381

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

ثم يقترضها ويدفعها عن الآخر ليصح الصرف وإن كان حيلة.

(ز): لو اشترى من المودع الوديعة عنده (1) صح إذا دفع إليه الثمن فيالم جلس، سواء علما وجوده أو ظناه أو شكا فيه، فإن ظهر عدمه (2) بطل الصرف.

(ح): روي: " جواز ابتياع درهم بدرهم (3)، وشرط (4) صياغة خاتم " (5) ولاي جوز التعدية.

* * *

Page 41