355

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

المتاع، والبيع في الظلمة (1)، والتعرض للكيل والوزن مع عدم المعرفة، والاستحطاط بعد العقد، والزيادة وقت النداء، والدخول في سوم المؤمن، وأن يتوكل حاضر لباد.

ونهى النبي - صلى الله عليه وآله - عن بيع حبل الحبلة (2)، وهو: البيعب ثمن مؤجل إلى نتاج نتاج الناقة (3)، وعن المجر (4)، وهو: بيع ما في الأرحام، وعن بيع عسيب الفحل (5)، وهو: نطفته، وعن بيع الملاقيح (6)، وهي: ما في بطون الأمهات، والمضامين (7) وهي: ما في أصلاب الفحول، وعن الملامسة (8)، وهو: أن يبيعه غير مشاهد على أنه متى لمسه صح البيع، وعن المنابذة(9) ، وهو أن يقول: إن نبذته إلي فقد اشتريته بكذا، وعن بيع الحصاة (10)، وهو أن يقول: إرم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا.

وقال: " لا يبع بعضكم على بعض " (11) ومعناه: أن لا يقول (12) الرجل

Page 14

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām | Usul