350

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

وتعلم السحر وتعليمه، وهو: كلام يتكلم به أو يكتبه أو رقية، أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة، والأقرب أنه لا حقيقة له وإنما هو تخييل، وعلى كل تقدير لو استحله قتل. ويجوز حل السحر بشئ من القرآن أو الذكر أو الأقسام لا بشئ منه.

وتعلم الكهانة حرام، والكاهن: هو الذي له رئي (1) من الجن يأتيه بالأخبار، ويقتل ما لم يتب.

والتنجيم حرام، وكذا تعلم النجوم مع اعتقاد تأثيرها بالاستقلال، أو لها مدخل فيه (2).

والشعبذة حرام، وهي: الحركات السريعة جدا بحيث يخفى على الحس الفرق بينالش ئ وشبهه، لسرعة انتقاله من الشئ إلى شبهه.

والقيافة حرام.

ويحرم بيع المصحف، بل يباع الجلد والورق، ولو اشتراه الكافر فالأقربالب طلان. ويجوز أخذ الأجرة على كتابة القرآن.

وتحرم السرقة والخيانة وبيعهما، ولو وجد عنده سرقة ضمنها، إلا أن يقيمالبي نة بشرائها، فيرجع على بائعها مع جهله. ولو اشترى به جارية أو ضيعة فإن كان بالعين بطل البيع، وإلا حل له وطئ الجارية وعليه وزر المال.

ولو حج به مع وجوب الحج بدونه برئت ذمته، إلا في الهدي إذا ابتاعه

Page 9