52Al-Qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, nashʾatuhā, taṭawwuruhā, dirāsat muʾallafātihā, adillatihā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhāالقواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتهاAbūʾl-Ḥasan al-Nadwī - 1420 AHأبو الحسن الندوي - 1420 AHPublisherدار القلمGenresHanafi jurisprudenceHanafi Legal Maxims•RegionsIndia- "كل شيء يدخل في المبيع تبعا لا حصة له ملن الثمن"(1) .- "كل طاعة لا تصل إليها إلا بمعصية لا يجوز الإقدام عليها"(2) .- "كل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها"(3) .- "كل عقد اقتضى الضمان : لم يغيره الشرط"(4) .- "كل عقد كانت المدة ركنا فيه، لا يكون إلا مؤقتأ كالإجارة والمساقاة والهدنة"(5).- "كل غرر عسر اجتنابه في العقود، فإن الشرع يسمح في تحمله"(6) .- "كل لفظ محمول على ما هو المتعارف بين الباس في مخاطباتهم"(87) .- "كل ما أزال العين رفع حكمه"(8).- "كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار وإن كان ذهبأ أو فضة أو ثوبا" (9) ..(10)4 - "كل ما أضر بالمسلمين : وجب أن ينفى عنهم - "كل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب" (11) .(2) المبسوط: 122/13.(3) ابن تيمية، مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 47/31.(4) ابن قدامة، المغني : 222/5.(5) المنثور في القواعد: 240/1.(6) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: 76/2.(7) المبسوط: 79/18.(8) ابن رشد الجد، المقدمات الممهدات: 86/1.(9) الهداية: 58/10.(10) المازري المالكي، المعلم بفوائد مسلم: 322/2.(11) الهداية: 357/6.59Page 58CopyShareAsk AI