346

Al-Qawāʿid al-fiqhiyya wa-taṭbīqātuhā fī al-madhāhib al-arbaʿa

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Publisher

دار الفكر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

دمشق

٣ - لو اشترى رجل بضاعة مثلًا من بلد أجنبى على أن تشحن له إلى ميناء معين، ولم يوضح في العقد على من تكون أجرة الشحن، فيُتَبع العرف المشهور بين التجار، ويُحكّم كأنه شرط متفق عليه سلفًا.
(السدلان ص ٤٦٠) .
٤ - العمل بالسفتجة، والحوالات المصرفية، والسند المعروف بين التجار.
والشيكات وغير ذلك، فيجرى بينهم على عرفهم.
(السدلان ص ٤٦١) .

1 / 352