344

Al-Qawāʿid al-fiqhiyya wa-taṭbīqātuhā fī al-madhāhib al-arbaʿa

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Publisher

دار الفكر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

دمشق

٢ - من حلف: لا يأكل لحمًا، لا يحنث بأكل السمك، إذا كان اللحم المتعارف عليه في بلده هو لحم الضأن.
(الدعاس ص ٤١) .
٣ - لو استأجر دارًا أو حانوتًا بلا بيان من يسكن، أو بلا بيان ما يعمل فيه، فله أن ينتفع بجميع أنواع الانتفاع، غير أنه لا يسكن، ولا يُسكن حدادًا ولا قصارًا، ولا طحانًا، من غير إذن المؤجر.
(الزرقا ص ٢٤١) .
٤ - لو استأجر حانوتًا في سوق البزازين مثلًا، فليس له أن يتخذه للحدادة أو الطبخ أو نحو ذلك مما يؤذي جيرانه.
(الزرقا ص ٢٤١) .

1 / 350