308

Al-Qawāʿid al-fiqhiyya wa-taṭbīqātuhā fī al-madhāhib al-arbaʿa

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Publisher

دار الفكر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

دمشق

القاعدة: [٤٠]
١ - كل اسم ليس له حد في اللغة، ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى العرف
الألفاظ الأخرى
- ما لم يقدره الشارع فإنه يرجع فيه إلى العرف.
- ما أطلقه الشارع يعمل بمقتضى مسماه ووجوده.
ولم يَجْرِ تقديره وتحديده بمدة.
التوضيح.
إن الله تعالى أنزل شرعه في الحلال والحرام بنصوص اللغة العربية ومفرداتها.
وبعض الأسماء والكلمات لها دلالة لغوية محددة كالشمس والقمر والسماء والأرض والبر والبحر، ويقف العلماء عند دلالتها اللغوية، وبعضها حدد الشرع لها معنى ودلالة خاصة، وهي الألفاظ الشرعية أو المصطلحات الشرعية كالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والأيمان، والإسلام، والتقوى، والكفر، والنفاق، وهذا ما بينه الله ورسوله فيجب الالتزام بدلالتها الشرعية، وبعض الألفاظ والكلمات يرجع
الناس في دلالتها إلى العادة والعرف، كالبيع، والنكاح، والقبض، والدرهم، والدينار، فليس لها حدّ في الشرع، ولا حد واحد في اللغة، ويختلف الناس في قدرها وصفتها باختلاف عاداتهم في الزمان والمكان، ولذلك تبقى دلالتها بحسب العرف والعادة، ويرجع في تحديد معناها إلى العرف الذي هو عادة جمهور قوم في قول أو فعل.

1 / 314