641

Al-nukat al-wafiyya bimā fī sharḥ al-alfiyya

النكت الوفية بما في شرح الألفية

Editor

ماهر ياسين الفحل

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧ م

منْ أهلِ القبلةِ، لكن اشتهر عن الشافعيّ ﵀ تكفيرُ الذينَ ينفونَ علمَ اللهِ تعالى بالمعدومِ، ويقولونَ: ما يعلمُ الأشياءَ حتى يخلقَها ونَقلَ العراقيونَ عنهُ (١) في (٢) تكفيرِ النافينَ للرؤيةِ، والقائلينَ بخلقِ القرآنِ، وتأولّهُ الإمامُ فقالَ: ظنّي أنهُ نَاظَرَ بعضَهمْ فألزمَهم الكفرَ في الحجاج، فقيلَ: إنَّهُ كفَّرَهمْ، ثمَ قالَ: وهذا حسنٌ.
وقد تأوّلهُ الإمامُ الحافظُ الفقيهُ الأصوليُّ أبو بكرٍ البيهقيُّ، وآخرونَ تأويلاتٍ متعاضدةً على أنّهُ ليسَ المرادُ بالكفرِ الإخراجَ منَ الملة وتحتمَّ الخلودِ في النارِ وهكذا تأوّلوا ما جاءَ عن جماعةٍ منَ السلفِ منْ إطلاقِ هذا اللفظِ واستدلّوا بأنهم لم يلحقوهمْ بالكفارِ بالإرثِ والأنكحةِ ووجوبِ قتلهمْ وقتالهمْ وغيرِ ذلكَ، وقالَ: أمّا تكفيرُ منكرِ العلمِ بالمعدومِ أو بالجزئياتِ فلا شكَّ فيهِ، ومنْ كفّرناهُ لم نقبلْ شهادتَهُ وأمّا منْ لم / ٢٢١ أ / نكفّرهُ فقد نصَّ في " الأم " (٣) و" المختصرِ " (٤) على قبولِ شهادتِهمْ إلاَّ الخطابيةَ؛ لأنَّهُمْ يرونَ شهادةَ أحدهِم لصاحبهِ إذا سمعهُ يقولُ: لي على فلانٍ كذا فيصدقهُ بيمينهِ أو غيرِها، ويشهدُ له اعتمادًا على أنّه لا يكذبُ، هذا نصهُ.
والأصحابُ فيهِ ثلاثُ فرقٍ: فرقةٌ جرت على ظاهرِ نصّهِ وقبلت شهادةَ جميعِهم وهذه طريقةُ الجمهورِ، منهم: ابنُ القاصِّ، وابنُ أبي هريرةَ، والقضاةُ: ابن كَج (٥) وأبو الطيبِ (٦) والروياني، واستدلّوا بأنهم مصيبونَ في زعمِهم ولم يظهرْ

(١) جاء في حاشية (أ): «أي: الشافعيّ».
(٢) لم ترد في (ف).
(٣) الأم ٦/ ٢٠٥.
(٤) مختصر المزني: ٣١١.
(٥) شيخ الشافعية، أبو القاسم، يوسف بن أحمد بن كَج الدِّينوري، كان يضرب به المثل في حفظ المذهب، توفي سنة (٤٠٥) هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء ١٧/ ١٨٣ - ١٨٤.
(٦) جاء في حاشية (أ): «هو الطبري».

1 / 654