وَلَا يجوز تَأْخِير الْبَيَان عَن وَقت وجوب الْعَمَل بذلك الْأَمر اذ فِي تَأْخِيره الباس وَقد أمنا ان يلبس الله تَعَالَى علينا دينه بل هُوَ مُبين لَهُ على لِسَان من افْترض عَلَيْهِ الْبَيَان وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق
فصل
وَالْقُرْآن ينْسَخ الْقُرْآن وَالسّنة تنسخ الْقُرْآن أَيْضا قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَمَا ينْطق عَن الْهوى إِن هُوَ إِلَّا وَحي يُوحى﴾ فاذا ذَلِك كَذَلِك فَالْكل من عِنْد الله وبوحيه تَعَالَى سمى هَذَا كتابا وسمى هَذَا سنة وَحِكْمَة قَالَ تَعَالَى ﴿واذكرن مَا يُتْلَى فِي بيوتكن من آيَات الله وَالْحكمَة إِن الله كَانَ لطيفا خَبِيرا﴾
فان قيل السّنة لَيست مثلا لِلْقُرْآنِ وَلَا خيرا مِنْهُ وانما هِيَ بَيَان لِلْقُرْآنِ قُلْنَا وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق السّنة مثل الْقُرْآن فِي وجوب الطَّاعَة لَهما اذا صحت السّنة قَالَ تَعَالَى ﴿من يطع الرَّسُول فقد أطَاع الله﴾ والنسخ بَيَان وَرفع لِلْأَمْرِ فالناسخ مُبين أَن حكم الْمَنْسُوخ قد ارْتَفع وانْتهى أمره قَالَ تَعَالَى ﴿لتبين للنَّاس مَا نزل إِلَيْهِم﴾ وَقد يَأْتِي الْخَبَر بِمَا هُوَ خير لنا مِمَّا جَاءَ بِهِ الْقُرْآن من رفق وَتَخْفِيف وَالْقُرْآن قد بَين السّنة أَيْضا قَالَ تَعَالَى ﴿تبيانا لكل شَيْء﴾
1 / 42
أما بعد
فصل
الكلام في الإجماع وما هو
فصل
فصل
فصل في نوعين من الاجماع
فصل في الكلام في حكم الاختلاف
فصل في النقل المتواتر
فصل في خبر الواحد وأنواعه
فصل العدل السيء الحفظ لا يجوز ان تقبل روايته
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل آخر
فصل
فصل
فصل
فصل وكل عمل في الشريعة فهو اما معلق بوقت محدود الطرفين أو بوقت محدود المبدأ غير محدود الآخر فما كان معلقا بوقت محدود الطرفين لم يجز ان يوفي به في غير وقته ولا قبل وقته ولا بعده الا بنص او اجماع بالمجيء به في غير وقته فيوقف عنده والا فلا كالصلاة وصيام
فصل
فصل
فصل
فصل وكل من روى عن صاحب ولم يسمه فان كان ذلك الراوي ممن لا يجهل صحة قول مدعي الصحبه من بطلانه فهو خبر مسند تقوم به حجة لأن جميع الصحابة عدول قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله