ظَاهِرَة لِأَن الله تَعَالَى يَقُول ﴿بِلِسَان عَرَبِيّ مُبين﴾ وَقَالَ تَعَالَى ذاما لقوم ﴿يحرفُونَ الْكَلم عَن موَاضعه﴾ وَمن حَال نصا عَن ظَاهره فِي اللُّغَة بِغَيْر برهَان من آخر اَوْ اجماع فقد ادّعى ان النَّص لَا بَيَان فِيهِ وَقد حرف كَلَام الله تَعَالَى ووحيه الى نبيه ﷺ َ - عَن مَوْضِعه وَهَذَا عَظِيم جدا مَعَ أَنه لَو سلم من هَذِه الْكَبَائِر لَكَانَ مُدعيًا بِلَا دَلِيل
وَلَا يحل أَن يحرف كَلَام اُحْدُ من النَّاس فَكيف كَلَام الله تَعَالَى وَكَلَام رَسُوله ﷺ َ - الَّذِي هُوَ وَحي من الله تَعَالَى وَمن شغب فِي هَذَا بقول قَائِل من الْعلمَاء فَلَيْسَ قَول اُحْدُ دون قَول رَسُول الله ﷺ َ - الذب هُوَ وَحي من الله تَعَالَى وَمن شغب فِي هَذَا القَوْل قَائِل من الْعلمَاء فَلَيْسَ قَول أحد دون قَول رَسُول الله ﷺ َ - حجَّة وَقد أوضحنا أَن من شغب بِهَذَا من هَؤُلَاءِ فانهم أترك خلق الله تَعَالَى لقَوْل الصَّحَابَة رضى الله عَنْهُم فضلا عَن غَيرهم وان أَصْحَاب الظَّاهِر من أهل الحَدِيث رضى الله عَنْهُم أَشد اتبَاعا وموافقة للصحابة رضوَان الله عَلَيْهِم مِنْهُم وينا ذَلِك مسئلة مَسْأَلَة فِي كتَابنَا الموسوم بالايصال الى فهم كتَابنَا الموسوم بالخصال وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين
فَالْوَاجِب ان لَا يُحَال نَص عَن ظَاهره الا بِنَصّ آخر صَحِيح مخبر انه على غير ظَاهره فتنبع فِي ذَلِك بَيَان الله تَعَالَى وَبَيَان رَسُوله ﷺ َ - كَمَا بَين ﵇ قَوْله تَعَالَى ﴿وَلم يلبسوا إِيمَانهم بظُلْم﴾ أَنه مُرَاده تَعَالَى بِهِ الْكفْر كَمَا قَالَ ﷿ ﴿إِن الشّرك لظلم عَظِيم﴾ أَو باجماع مُتَيَقن كاجماع الْأمة على أَن قَوْله تَعَالَى ﴿يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾
1 / 37
أما بعد
فصل
الكلام في الإجماع وما هو
فصل
فصل
فصل في نوعين من الاجماع
فصل في الكلام في حكم الاختلاف
فصل في النقل المتواتر
فصل في خبر الواحد وأنواعه
فصل العدل السيء الحفظ لا يجوز ان تقبل روايته
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل آخر
فصل
فصل
فصل
فصل وكل عمل في الشريعة فهو اما معلق بوقت محدود الطرفين أو بوقت محدود المبدأ غير محدود الآخر فما كان معلقا بوقت محدود الطرفين لم يجز ان يوفي به في غير وقته ولا قبل وقته ولا بعده الا بنص او اجماع بالمجيء به في غير وقته فيوقف عنده والا فلا كالصلاة وصيام
فصل
فصل
فصل
فصل وكل من روى عن صاحب ولم يسمه فان كان ذلك الراوي ممن لا يجهل صحة قول مدعي الصحبه من بطلانه فهو خبر مسند تقوم به حجة لأن جميع الصحابة عدول قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله