184Niṣāb al-iḥtisābنصاب الاحتسابal-Sanāmī - 696 AHالسنامي - 696 AHGenresHanafi jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RegionsIran•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353جُزْء قَالَ قَتَادَة لسَعِيد بن الْمسيب ﵁ رجل بِهِ طب وَيُؤْخَذ من امْرَأَته الْحل عَنهُ والنشرة قَالَ لَا بَأْس إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الاصلاح وَمَا ينفع فَلم ينْه عَنهُ قَالَ نصوح فَسَأَلَنِي حَمَّاد بن شَاكر فَمَا الْحل وَمَا النشرة فَلم أَعْرفهُمَا قَالَ أما الْحل فَإِن الرجل إِذا لم يقدر على مجامعة أَهله وأطاق مَا سواهَا فَإِن الْمُبْتَلى بذلك يَأْخُذ حُرْمَة قضبان وَيطْلب فأسا ذَا فقارين ويضعه فِي وسط تِلْكَ الحزمة ثمَّ يؤجج نَارا فِي تِلْكَ الحزمة حَتَّى إِذا حمي الفأس استخرجه من النَّار وبال على حَده فَإِنَّهُ يبرأ بِإِذن الله تَعَالَى وَأما النشرة فَإِنَّهُ يجمع أَيَّام الرّبيع من كل ورد المفازه مَا قدر عَلَيْهِ وَورد الْبَسَاتِين ثمَّ يلقيها فِي أناء نظيف وَيجْعَل فِيهِ مَاء عذبا ثمَّ يغلي ذَلِك المَاء مَعَ الْورْد غليا يَسِيرا ثمَّ يعصر حَتَّى إِذا برد المَاء أَفَاضَ ذَلِك المَاء على بدنه فَإِنَّهُ يبرأ بِإِذن الله تَعَالَى1 / 262CopyShareAsk AI