153Niṣāb al-iḥtisābنصاب الاحتسابal-Sanāmī - 696 AHالسنامي - 696 AHGenresHanafi jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RegionsIran•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353الْبَاب السَّادِس وَالْعشْرُونَفِي الاحتساب فِي الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير وَغَيرهمَا من أَنْوَاع الْأَثْمَانوَعَن أبي يُوسُف ﵀ فِي ضرب الدَّرَاهِم الْجِيَاد فِي غير دَار الضَّرْب سرا لَا يَنْبَغِي أَن يفعل ذَلِك أحد لِأَنَّهُ مَخْصُوص بالسلاطين من الْمُلْتَقط الناصريمَسْأَلَةإِذا كتب على الدَّرَاهِم سُورَة من الْقُرْآن لَا يجوز مَسّه للمحدث وَلَا للْجنب وَلَا يجوز وضع الْقدَم عَلَيْهِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة الْمُصحف إِلَّا أَن يكون فِي الصُّورَة لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة الغلاف للمصحف فَيجوز مس صرته وَلَكِن لَا يجوز وضع صرته تَحت الْقدَم كَمَا لَا يجوز وضع الْمُصحف فِي الغلاف تَحت الْقدَم فَإِن قيل ذكر فِي الْفَتَاوَى إِذا وضع الرجل الْمُصحف أَو الْكتاب تَحت الرَّأْس إِن كَانَ للْحِفْظ فَلَا بَأْس بِهِ هَا هُنَا أَيْضا لَو وضع صرة الدَّرَاهِم للْحِفْظ تَحت الْقدَم بنبغي أَن لَا يكون بِهِ بَأْس فَنَقُول الْحِفْظ عِنْد النّوم مُحْتَاج إِلَيْهِ وَوضع الرَّأْس لَيْسَ للإهانة بِخِلَاف وضع الْقدَم لِأَنَّهُ للاهانة فَيخرج عَلَيْهِ الاحتساب على الصيارفة فِي وضع صرة الدَّرَاهِم تَحت أَقْدَامهم وفيهَا حُرُوف مَكْتُوبَة فَلَا يجوز إهانتها ذكر فِي قوت الْقُلُوب وَيكرهُ الْمُعَامَلَة باملزيفة وَكَذَلِكَ بدرهم تكون الْفضة فِيهِ مَجْهُولَة1 / 231CopyShareAsk AI