147Niṣāb al-iḥtisābنصاب الاحتسابal-Sanāmī - 696 AHالسنامي - 696 AHGenresHanafi jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RegionsIran•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353أَن تبقى بِلَا زوج والعيمة شَهْوَة اللَّبن والغيمة أَن لَا تروى من شرب المَاءوَقَوله تَعَالَى ﴿شهيدين من رجالكم﴾ أَي الْأَحْرَار لاضافتهم إِلَيْنَا كَذَلِك قَوْله ﴿أَو نسائهن﴾ مَحْمُول على الْحَرَائِر ثمَّ عطف عَلَيْهِنَّ الْإِمَاء فأباح لَهُنَّ مثل مَا أَبَاحَ فِي الْحَرَائِر وَقَوله ﴿أَو التَّابِعين غير أولي الإربة من الرِّجَال﴾ رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس وَقَتَادَة وَمُجاهد ﵃ قَالُوا التَّابِع الَّذِي يتبعك ليصيب من طَعَامك وَلَا حَاجَة لَهُ فِي النِّسَاء وَقَالَ الْجَصَّاص فِيهِ ثَمَانِيَة أوجهأَحدهمَا انه الصَّغِير الَّذِي لَا حَاجَة لَهُ فِي النِّسَاء لصغره هُوَ قَول ابْن زيدوَالثَّانِي مَا رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَنه الَّذِي لَا تَسْتَحي مِنْهُ النِّسَاءوَالثَّالِث قَول عِكْرِمَة أَنه هُوَ الْعنينوَالرَّابِع قَول مُجَاهِد وَعَطَاء وَطَاوُس وَالْحسن انه هُوَ الأبله1 / 225CopyShareAsk AI