144Niṣāb al-iḥtisābنصاب الاحتسابal-Sanāmī - 696 AHالسنامي - 696 AHGenresHanafi jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RegionsIran•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353لعن رَسُول الله ﷺ من النِّسَاء السلتاء والمرهاء فالسلتاء الَّتِي لَا تخضب والمرهاء الَّتِي تكتحل وَلعن المتسوفة والمغسلة فالمتسوفة الَّتِي إِذا دَعَاهَا زَوجهَا إِلَى الْمُبَاشرَة قَالَت سَوف أفعل والمغسلة الَّتِي إِذا دَعَاهَا زَوجهَا قَالَت إِنِّي حَائِض وَلَيْسَ كَذَلِك وَلعن العائضة والمعوضة فالعائضة الْحَائِض الَّتِي لَا تعلم زَوجهَا بحيضها حَتَّى يُصِيبهَا والمعوضة الَّتِي تَدعِي أَنَّهَا حَائِض وَلَيْسَت بحائض لينكل عَن إصابتهافُصُول من أَحْكَام الْآيَة من كَلَام الْجَصَّاص قَالَ أَبُو بكر قَوْله وَليَضْرِبن بِخُمُرِهِنَّ على جُيُوبهنَّ فِيهِ دَلِيل على أَن صدر الْمَرْأَة ونحرها عَورَة لَا يجوز للْأَجْنَبِيّ النّظر إِلَيْهَا مِنْهَا قَالَ وَقَوله تَعَالَى ﴿وَلَا يبدين زينتهن إِلَّا مَا ظهر مِنْهَا﴾ يَقْتَضِي ظَاهره إِبَاحَة إبداء مَوَاضِع الزِّينَة الظَّاهِرَة وَهُوَ الْوَجْه وَالْيَد لِأَن فِيهَا السوار وَالْقلب وَقَوله لَا يبدين زينتهن إِلَّا لبعولتهن وآبائهن إِلَخ هَذِه الْآيَة تَقْتَضِي إِبَاحَة النّظر للمذكورين إِلَى مَوضِع الزِّينَة الْبَاطِنَة وَعَن ابراهيم قَالَ ينظرُونَ إِلَى مَا فَوق الدرْع من الْأذن وَالرَّأْس قَالَ أَبُو بكر ﵁ لَا معنى لتخصيص الْأذن وَالرَّأْس بذلك إِذا لم يخصص الله تَعَالَى شَيْئا من مَوَاضِع الزِّينَة دون مَا ذكر مَعَه فَاقْتضى عُمُومه إِبَاحَة النّظر إِلَى مَوَاضِع1 / 222CopyShareAsk AI