126Niṣāb al-iḥtisābنصاب الاحتسابal-Sanāmī - 696 AHالسنامي - 696 AHGenresHanafi jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RegionsIran•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353بذراعين فعلَيْهِمَا جَمِيعًا بِنَاؤُه الْأَسْفَل إِلَى الْأَعْلَى وَإِن كَانَ بَيت احدهما أَعلَى بأَرْبعَة أَذْرع أَو نَحْو ذَلِك بِقدر مَا يُمكن أَن يتَّخذ بِنَاء فإصلاحه على صَاحب السّفل حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى مَوضِع الْبَيْت الآخر لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة حائطين سفل وعلو يَعْنِي إِذا لم يكن هَذَا التَّفَاوُت مخوفاوَفِي الْفَتَاوَى النسفية أهل الذِّمَّة إِذا جعلُوا دُورهمْ بَين مصر الْمُسلمين مَقْبرَة لَا يمْنَعُونَ عَنهُ لِأَنَّهُ تصرف فِي ملكهم وَتَمَامه فِي بَاب الاحتساب على أهل الذِّمَّة وَفِي الْفَتَاوَى النسفية أَيْضا سُئِلَ عَن دارين لجارين سطح أَحدهمَا أَعلَى من الْأُخْرَى وسيل مَاؤُهَا على الْأُخْرَى فَأَرَادَ صَاحب السُّفْلى أَن يرفع سطحه أَو يَبْنِي على سطحه علوا هَل يحل لَهُ ذَلِك قَالَ نعم لِأَنَّهُ يتَصَرَّف فِي ملكه قيل هَل لجاره أَن يمنعهُ من ذَلِك لما فِيهِ من الْعَجز من مسيل مَاء سطحه إِلَى دَار قَالَ لَا وَلَكِن لَهُ أَن يُطَالِبهُ أَن يُوَجه مَاءَهُ بِأَن سطحه يسيله إِلَى طرف مِنْهُ بميزاب يَجعله إِلَى دَاره أَو فِي بنائِهِ قيل أَن انْتقض بِنَاء هَذِه الدَّار الَّتِي إِلَيْهَا المسيل بِغَيْر صنع صَاحبه أَو بثقب صَاحبه هَل لصَاحب المسيل تَكْلِيف جَاره إِعَادَة الْبناء والعمارة لإسالة الماي فِي دَاره قَالَ لَا وَله أَن يبنيه ويعمره بِنَفسِهِ بِمَالِه ثمَّ يمْنَع صَاحبه عَن الِانْتِفَاع بِهِ إِلَى أَن يُعْطِيهِ مَا أنْفق فِيهِ1 / 204CopyShareAsk AI