482Nihāyat al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūlنهاية الوصول إلى علم الأصولIbn Muṭahhar al-Ḥillī - 726 AHابن مطهر الحلي - 726 AHGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353احتجوا باطراد العادة في إطلاق الجائز على الواجب كقولهم: «صلاة جائزة» و«صوم جائز» فلو لا الدخول لزم الاشتراك أو المجاز.والجواب: يلزمكم في ترك الحرام حيث يقال: الحرام جائز الترك، ومسمى الجائز غير متحقق هنا، فيلزم المجاز أو الاشتراك. (1)وفيه نظر، لعود الجواز هنا إلى الواجب، وأن ترك الحرام واجب.والتحقيق: أن الجواز هنا وفي الصلاة والصوم بالمعنى الأعم: فيقال في مقابلة الممنوع منه في الصلاة والصوم.Page 544CopyShareAsk AI