480Nihāyat al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūlنهاية الوصول إلى علم الأصولIbn Muṭahhar al-Ḥillī - 726 AHابن مطهر الحلي - 726 AHGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353الشروع يجب أن يقع الصوم على هذه الوجه، لقوله (عليه السلام): «ولكل امرئ ما نوى» (1).ولأنه لم يكن واجبا قبل الفعل، فكذا حاله، عملا بالاستصحاب .[الفرع] الرابع:قال الأستاذ أبو اسحاق: المباح داخل تحت التكليف. (2)والحق خلافه، كما ذهب إليه الباقون، لأن التكليف مطلوب فيه الفعل، ولا بد فيه من الترجيح، ولا ترجيح في المباح.ولأن التكليف مأخوذ من الكلفة والمشقة، ولا مشقة في المباح، لكونه مخيرا بين الفعل والترك.احتج بأنه قد ورد التكليف باعتقاد إباحته، فيكون تكليفا.والجواب: الاعتقاد مغاير للفعل، فالتكليف بالاعتقاد ليس تكليفا بالمباح، فإن جعله تكليفا بهذا الاعتقاد، كان مغايرا للمصطلح، ومراعى في العبادة.[الفرع] الخامس:اختلفوا في المباح هل هو حسن؟والحق: أن الحسن إن كان هو ما رفع الحرج في فعله وتركه، أو أنه الذي لفاعله أن يفعله، أو بأنه ما لا مدح فيه ولا ذم، فهو حسن بهذا الاعتبار.وإن أريد به ما يستحق فاعله بفعله التعظيم، أو الثواب، فليس من هذا الباب.Page 542CopyShareAsk AI