465Nihāyat al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūlنهاية الوصول إلى علم الأصولIbn Muṭahhar al-Ḥillī - 726 AHابن مطهر الحلي - 726 AHGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353كمسح الرأس، والطمأنينة في الركوع إذا زاد على قدر الأقل، هل توصف الزيادة بالوجوب؟قال قوم: نعم، لأن نسبة الأمر إلى الكل، واحدة، والأمر في نفسه أمر واحد هو أمر إيجاب، ولا يتميز البعض عن البعض، فالكل امتثال.والحق عدمه، لأن الواجب ما لا يجوز تركه، وهذه الزيادة يجوز تركها، فلا تكون واجبة.المبحث الثاني: في أن الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا؟اعلم أن هنا أمرين: أحدهما لفظ، والآخر معنى.أما اللفظ فلا يستقيم الخلاف عند من لا يرى للأمر صيغة، وأما من يرى أن للأمر صيغة، فلا خلاف في التغاير.فإني أظن أن أحدا لا يذهب إلى اتحاد الصيغتين، إذ لا شك في المغايرة بين قولنا «قم» وبين قولنا: «لا تقعد».فيجب رد الخلاف إلى المعنى، وهو أن قوله: «قم» هل له مفهومان:أحدهما طلب القيام، والثاني ترك القعود؟وعلى تقدير الدلالة على المفهومين، فهل المفهومان متحدان، أو متغايران؟وأما المعنى، فهو مذهب القائلين بالكلام النفسي، وهو أن طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود أم لا؟ وهذا لا يمكن فرض الخلاف فيه في حقPage 527CopyShareAsk AI