456Nihāyat al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūlنهاية الوصول إلى علم الأصولIbn Muṭahhar al-Ḥillī - 726 AHابن مطهر الحلي - 726 AHGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353الفصل الخامس في أحكام الوجوبوفيه مباحث:[المبحث] الأول: في وجوب ما يتوقف عليه الواجب المطلقالواجب قسمان: مشروط ومطلق.أما الأول: فكالزكاة المشروط وجوبها بحصول المال، والحج المشروط وجوبه بالاستطاعة.وأما الثاني: فكالصلاة الواجبة حالة الطهارة والحدث، إلا أن وقوعها مشروط بالطهارة.فالأول اتفق الناس على عدم وجوب ما يتوقف عليه وجوب ذلك الواجب، وإنما الخلاف في الثاني.فذهبت الواقفية (1) إلى وجوبه إن كانت المقدمة سببا في المأمور به، وإن كانت شرطا في الوقوع غير سبب، لم يجب، وهو مذهب السيد المرتضى (2).Page 518CopyShareAsk AI