439Nihāyat al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūlنهاية الوصول إلى علم الأصولIbn Muṭahhar al-Ḥillī - 726 AHابن مطهر الحلي - 726 AHGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353لا يقال: يلزم حينئذ ألا يكون الواجب مخيرا فيه، ولا المخير فيه، أعني الجزئيات واجبا.لأنا نقول: الواجب هو الكلي، وهو لا يوجد إلا في [ضمن] الأفراد، فيكون الأفراد مخيرا فيها، على معنى: أن المكلف مأمور بتحصيل الكلي في أي جزء شاء (1). (2)المبحث الثاني: في الواجب على الكفايةاعلم أن غرض الشارع قد يتعلق بتحصيل الفعل من كل واحد من المكلفين عينا، وقد يتعلق بتحصيله مطلقا.والأول: هو الواجب على الأعيان، والأمر يتناولهم على سبيل الجمع، وهو قسمان:الأول: أن يكون فعل بعضهم شرطا في فعل البعض الآخر: كالجمعة.الثاني: ألا يكون كذلك، مثل «أقيموا الصلاة».Page 501CopyShareAsk AI