396Nihāyat al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūlنهاية الوصول إلى علم الأصولIbn Muṭahhar al-Ḥillī - 726 AHابن مطهر الحلي - 726 AHGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353التأخير، كقضاء الواجبات الموسعة، كالنذور، والكفارات، وكل الواجبات الموسعة، وكما صرح وقال: أوجبت عليك أن تفعل هذا الفعل في أي وقت شئت.وعن الخامس: أن الفور هناك لقرينة الحاجة إلى الشرب، ومعارض بما إذا أمر السيد عبده، ولم يعلم العبد حاجة السيد إلى الفعل في الحال، فإنه لا يفهم التعجيل.لا يقال: إن السيد يعلل مؤاخذته بأنه أخر الامتثال، ولو لا الفورية لما صح ذلك.لأنا نقول: وقد يعتذر العبد بأني ما علمت التعجيل، ولا أمرتني به، ويكون مقبولا.وعن السادس: المعارضة بما تقدم من الكفارات، وبقوله: افعل في أي وقت شئت، وبالخبر، فإنه لو قال الشارع: زيد يقتل عمرا، وجب الفور في الاعتقاد دون الفعل.ولأن وجوب الاعتقاد ليس مستفادا من الأمر، بل كل عاقل يعلم بالنظر وجوب امتثال أوامره تعالى.وعن السابع: أنه يبطل بقوله: «افعل أي وقت شئت»، ولأن جامعهم [وصف] طردي.وعن الثامن: نمنع أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وسيأتي.Page 458CopyShareAsk AI