373Nihāyat al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūlنهاية الوصول إلى علم الأصولIbn Muṭahhar al-Ḥillī - 726 AHابن مطهر الحلي - 726 AHGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353المبحث الثالث: في أن الأمر لا يقتضي التكراراختلف الناس في الأمر المجرد عن القرائن، فقال أبو اسحاق الاسفرايني (1) وجماعة من الفقهاء والمتكلمين: إنه يقتضي التكرار المستوعب لمدة العمر مع الإمكان.وقال آخرون: إنه لا يقتضي واحدة ولا تكرارا من حيث المفهوم، إلا أن ذلك المطلوب لما حصل بالمرة الواحدة، اكتفي بها.وهو الحق، وهو مذهب سيد المرتضى (2) وأبي الحسن البصري (3) وفخر الدين الرازي (4).وقال قوم: إنه يقتضي الواحدة.وآخرون توقفوا إما لادعاء الاشتراك بين المرة والتكرار، أو لعدم العلم بأنه حقيقة في المرة أو التكرار.لنا وجوه:الأول: الصيغة قد وردت في المرة تارة، وفي التكرار أخرى.أما في الشرع، فكالأمر بالحج والعمرة، فإنه للمرة، والأمر بالصلاة والزكاة، فإنه للتكرار.Page 435CopyShareAsk AI