334Nihāyat al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūlنهاية الوصول إلى علم الأصولIbn Muṭahhar al-Ḥillī - 726 AHابن مطهر الحلي - 726 AHGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353الرابع: يلزم أن يكون الشخص امرا لنفسه، والتالي باطل، فالمقدم مثله.بيان الشرطية: أن من قال لنفسه «افعل» مع إرادة الفعل من نفسه، قد وجد منه المقتضي للأمر، فيكون أمرا.وأما بطلان التالي: فإن الأمر هو المقتضي للفعل، وأمره لنفسه لا يكون مقتضيا للفعل، بل المقتضي إنما هو الداعى.الخامس: لو كان الأمر إنما يكون أمرا إذا أراد الامر الفعل، لم يجز أن يستدل بالأمر على الإرادة، لأنه لا يعلم أمرا قبل العلم بالإرادة.السادس: أهل اللغة قالوا: الأمر هو قول القائل: افعل مع الرتبة، ولم يشترطوا الإرادة، ولو كانت شرطا لذكروها، كما ذكروا الرتبة، وصار كقولهم:الأسد اسم لمسماه في أنه لا يشترط فيه الإرادة.السابع: قد يأمر السيد عبده بما لا يريد إظهارا لتمرده، كما سبق.الثامن: أمر الله تعالى إبراهيم بذبح إسماعيل ولم يرده.والجواب عن الأول: الأمرية كالخبرية، فإنهما صفتان معقولتان، وإن لم تكونا قائمتين باللفظ، فبالوجه الذي عرفت صيغة الخبرية، تعرف صيغة الأمرية.والجواب فيهما واحد، وهو: أن الصيغتين عقليتان تستدعيان محلا عقليا، أما خارجيا فلا.وعن الثاني: أن الصيغة لما وجدت مع غير الأمر، افتقر إلى المميز وهو الإرادة، وكذا كل لفظ مشترك إنما يدل على بعض معانيه دون البعض بالإرادة.Page 396CopyShareAsk AI