313Nihāyat al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūlنهاية الوصول إلى علم الأصولIbn Muṭahhar al-Ḥillī - 726 AHابن مطهر الحلي - 726 AHGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353الرابع عشر: الاحتقار: ألقوا ما أنتم ملقون (1).الخامس عشر: التكوين كن فيكون . (2)والإجماع واقع على أنها ليست حقيقة في الجميع، إذ التسخير، والتسوية، والاحتقار، وشبهها، انما تفهم بقرائن.بل النزاع وقع في أمور خمسة:الوجوب، أو الندب، أو الإباحة، أو التنزيه، أو التحريم.فبعضهم جعلها مشتركة بينها.وبعضهم جعلها مشتركة بين الوجوب والندب والإباحة.ومنهم من جعلها حقيقة في أقل المراتب وهو الإباحة.وقال قوم: إنها للندب والوجوب.وقال قوم: إنها للندب، والوجوب بزيادة قرينة.وقال آخرون: إنها للوجوب، ولا يحمل على ما عداه إلا بقرينة.ونحن نبين الوجه في ذلك بعون الله تعالى.Page 375CopyShareAsk AI