310Nihāyat al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūlنهاية الوصول إلى علم الأصولIbn Muṭahhar al-Ḥillī - 726 AHابن مطهر الحلي - 726 AHGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353ومنهم من قال: إن الأمر هو طلب الفعل على وجه يعد فاعله مطيعا (1).وهو دوري، لتوقف معرفة الطاعة على الأمر، فيدور.وقال بعضهم: اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء. (2)وإنما قيد بغير كف، ليخرج النهي، على ما يأتي تحقيقه.والأقرب أن يقال: الأمر هو طلب الفعل بالقول على وجهه الاستعلاء.فالطلب احتراز عن النهي وغيره من أقسام الكلام.وقولنا: «على جهة الاستعلاء» احتراز عن الطلب على وجه الخضوع والالتماس.وهو أولى من قول بعضهم: على جهة العلو، لما يأتي من عدم اعتبار الرتبة.وبعض الناس لم يعتبر الاستعلاء أيضا (3) ولا بد منه.Page 372CopyShareAsk AI