307Nihāyat al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūlنهاية الوصول إلى علم الأصولIbn Muṭahhar al-Ḥillī - 726 AHابن مطهر الحلي - 726 AHGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353وإن عنيت شيئا آخر فبينه.الثامن: ذكرت «أو» في التحديد، وهو محترز عنه.وقال القاضي أبو بكر (1) من الأشاعرة وارتضاه أكثرهم كالجويني (2) والغزالي (3) وغيرهما: إنه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به.وهو خطأ من وجوه:الأول: لفظ المأمور والمأمور به مشتقان من الأمر، فلا يمكن تعريفهما إلا بالأمر، فلو عرف بهما لزم الدور.الثاني: الطاعة عند الأشاعرة موافقة الأمر، فلا يمكن تعريفها إلا بالأمر، ولو عرفنا الأمر بها دار.الثالث: لا يقتضي بنفسه الطاعة بل بالتوفيق أو بالاصطلاح.وهذا الحدان هما المشهوران عند الفريقين، ولكل منهما حدود أخر.أما المعتزلة، فقال بعضهم: الأمر صيغة افعل على تجردها عن القرائن الصارفة لها من جهة الأمر إلى جهة التهديد وغيره، وهو دوري.ومنهم من قال: الأمر عبارة عن صيغة «افعل» بإرادات ثلاث:إرادة إحداث الصيغة.وإرادة الدلالة بها على الأمر.Page 369CopyShareAsk AI