262Nihāyat al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūlنهاية الوصول إلى علم الأصولIbn Muṭahhar al-Ḥillī - 726 AHابن مطهر الحلي - 726 AHGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353بيان الشرطية: أن الجزاء لا بد وأن يحصل عقيب الشرط.وبيان وجوب الدخول: أن الجزاء إذا لم يكن بلفظ الماضي والمضارع وجبت الفاء مثل من دخل داري فله درهم، فهو مكرم.وأنكر المبرد (1)«من يفعل الحسنات الله يشكرها»...والشر بالشر عند الله مثلان(2)...ونقل [ان الصحيح]:من يفعل الخير فالرحمن يشكره ...وفيه نظر، لأن قولك: من دخل داري أكرمته، لا يقتضي وجوب الإكرام عقيب الدخول بلا فصل، أقصى ما في الباب أنه يقتضي الترتيب، أما التعقيب فلا.وكذا من دخل داري فهو مكرم، لأن الفاء انما اقتضت تجويز الجزاء بالجملة الاسمية.احتج المخالف بوجوه:الأول: قال الله تعالى: لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب (3)...والشر بالشر عند الله مثلانPage 322CopyShareAsk AI