240Nihāyat al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūlنهاية الوصول إلى علم الأصولIbn Muṭahhar al-Ḥillī - 726 AHابن مطهر الحلي - 726 AHGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353الأول: الاشتراك.الثاني: النقل العرفي أو الشرعي.الثالث: المجاز.الرابع: الإضمار.الخامس: التخصيص.والاقتضاء: إثبات شرط يتوقف عليه وجود المذكور، لا صحة اللفظ.وجب (1) النظر في التعارض بينها.ودليل الحصر: أن مع انتفاء الاشتراك والنقل، يكون اللفظ موضوعا لمعنى واحد.ومع انتفاء المجاز والإضمار، يكون المراد باللفظ ما وضع له.ومع انتفاء التخصيص، يكون المراد جميع ما وضع له.وأنواع التعارض عشرة، لحصول أربعة من المشترك والأربعة الباقية، وثلاثة من المنقول والثلاثة، واثنين من المجاز والباقيين، وواحد من الباقيين.فهنا مباحث:[المبحث] الأول: إذا تعارض النقل والاشتراك، فالاشتراك أولى، خلافاPage 300CopyShareAsk AI