196Nihāyat al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūlنهاية الوصول إلى علم الأصولIbn Muṭahhar al-Ḥillī - 726 AHابن مطهر الحلي - 726 AHGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353قوله: فعل الواجبات هو الدين.قلنا: ممنوع ولفظة «ذلك» لا يرجع إلى جميع ما تقدم لواحدتها، وتذكيرها، وكثرته.وتأنيث إقامة الصلاة، فلا بد من إضمار.ولستم بإضمار «الذي أمرتم به» أولى منا بإضمار «الإخلاص» أو «التدين».ومع ذلك فإضمارنا أرجح، لعدم تأديته إلى تغيير اللغة، بخلاف إضمارهم. (1)وفيه نظر، لجواز رجوعه إلى المجموع من حيث هو مجموع.قوله: المراد بقوله «إيمانكم» صلاتكم إلى بيت المقدس.قلنا: ممنوع، بل التصديق بوجوب تلك الصلاة، محافظة على بقاء الوضع.وقوله (عليه السلام): «نهيت عن قتل المصلين» (2) أراد المصدقين بتلك الصلاة مجازا، من باب التعلق.قوله: الفاسق غير مؤمن، للاستغفار للمؤمن دونه.قلنا: الايمان يجامع المعاصي، لقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسواPage 256CopyShareAsk AI