161Nihāyat al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūlنهاية الوصول إلى علم الأصولIbn Muṭahhar al-Ḥillī - 726 AHابن مطهر الحلي - 726 AHGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353غيره معه، كاستعمال العام في كل واحد من أفراده وأفراد أنواعه.[3]- وأيضا المحال المذكور يلزم من استعماله في كل واحد من الفردين، فلا حاجة إلى عدم التلازم بين الوضع لكل واحد على البدل وعلى الجمع.[4]- وأيضا إن عنى بالوضع ما يعم الحقيقة والمجاز، لم يستلزم من استعمال اللفظ في جميع معانيه استعماله في المجموع.وإن عنى به المختص بالحقيقة لا يلزم من عدم الوضع له عدم جواز استعماله فيه. (1)والجواب: أن الخلاف لم يقع في استعمال اللفظ في كل واحد من معانيه بل في الجميع جمعا، فإن أحدا لم يخالف في استعماله في كل واحد منهما.والتحقيق أن استعماله في كل واحد يؤخذ باعتبارات ثلاثة، وضعه لكل واحد بشرط عدم انضمام غيره إليه، وبشرط انضمامه، ومطلقا.والثاني غير مراد إجماعا.والأول ينافي المجموع.والنزاع في الثالث.قوله: استعمال اللفظ في معنى لا يوجب الاكتفاء به، مع استعماله في غيره كاستعمال العام.Page 221CopyShareAsk AI