729

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

ويشترط في المعتق جواز التصرف، والاختيار، والقصد.

<div>____________________

<div class="explanation"> الشرط عود من ثبتت حريته رقا وهو غير جائز ولا معهود، ولا يرد مثله في المكاتب المشروط، لأنه لم يخرج عن مطلق الرقية، ومعنى قول السيد له: (فإن عجزت فأنت رد في الرق)، الرق المحض الذي ليس بكتابة، لا مطلق الرق، لأنه لم ينتف بالكتابة، وعدم الأخص أعم من عدم الأعم.

واختار ثالثها ابن إدريس والمحقق الشيخ فخر الدين، واحتج عليه بأن العتق مبني على التغليب.

وهو احتجاج ضعيف فإنه لا يلزم من بنائه على التغليب صحته مع عدم القصد إليه، فإن القصد إنما تعلق بالعتق على هذا الوجه المخصوص لا بمطلق العتق، والمسألة محل تردد وإن كان القول ببطلانها لا يخلو من رجحان.

قوله: (ويشترط في المعتق جواز التصرف الخ) المراد بجواز التصرف أن يكون غير محجور عليه لصغر أو جنون أو سفه أو فلس، ولا ريب في اعتبار هذه الشرائط.

ويدل على بطلان عتق المكره صريحا ما رواه الكليني - في الحسن - عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه؟ فقال:

ليس طلاقه بطلاق، ولا عتقه بعتق (1).

وعلى بطلان عتق غير القاصد ما رواه الكليني عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يجوز عتق السكران (2).

وفي الحسن، عن زرارة، وبريد بن معاوية، وفضيل، ومن معهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام إن المدله ليس عتقه عتقا (3).</div>

Page 254