726

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

ولا بد من تجريد، عن شرط متوقع أو صفة.

ويجوز أن يشترط مع العتق شئ.

<div>____________________

<div class="explanation"> الغرض من التعليق البعث على الفعل إن كان طاعة كقوله: إن حججت فأنت حر أو الزجر عنه إن كان معصية كقوله: إن تركت فريضة، فهو يمين، وإن كان الغرض مجرد التعليق كقوله: إن قدم زيد أو إن طلعت الشمس فهو تعليق بشرط أو صفة.

وقد قطع المصنف وغيره بأن العتق لا يقع معلقا على شرط ولا صفة، وادعى عليه العلامة في المختلف الإجماع.

وربما ظهر من عبارة ابن الجنيد، وابن البراج، جواز التعليق، ورده في المختلف بأنه مخالف للإجماع.

ولم نقف في هذه المسألة على نص يقتضي الصحة ولا الفساد، لكن لا بأس بالمصير إلى ما ذكره الأصحاب تمسكا بأصالة بقاء الملك إلى أن يثبت المزيل له شرعا، والله أعلم.

قوله: (ويجوز أن يشترط مع العتق شئ) أجمع الأصحاب على أن المعتق إذا شرط على العبد المعتق شرطا سابقا في العتق، لزمه الوفاء به، سواء كان الشرط خدمة مدة معينة أم مالا معينا.

ويدل عليه قوله عليه السلام - في عدة أخبار صحيحة -: المؤمنون عند شروطهم إلا من عصى الله (1).

وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يقول لعبده: أعتقتك على أن أزوجك ابنتي، فإن تزوجت</div>

Page 251