724

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

(ولا يقع - خ ل) بغير ذلك من الكنايات وإن قصد بها العتق.

ولا تكفي الإشارة، ولا الكتابة مع القدرة على النطق.

<div>____________________

<div class="explanation"> لعبده: أعتقتك على أن أزوجك ابنتي، فإن تزوجت عليها أو تسريت، فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك (وزوجه فتزوج أو تسرى كا - ئل) فتزوج أو تسرى، قال:

عليه مائة دينار (1).

ويستفاد من هذه الروايات وقوع العتق بلفظ الماضي.

وقيل: إنه لا يقع به، لبعده عن الإنشاء.

وهو ضعيف لأنه يستعمل في الإنشاء مع القرينة، بل صرح جمع من الأصحاب بأنه صريح في الإنشاء.

وقد قطع المصنف وغيره بأن العتق لا يقع لغير لفظ التحرير والعتق، من الكنايات المحتملة له ولغيره وإن قصد بها العتق كقوله: فككت رقبتك أو أنت سائبة ونحو ذلك، وادعى عليه في المسالك، الاتفاق.

ولا بأس بالمصير إليه استصحابا لحكم الرق إلى أن يثبت ما يزيله.

قوله: (ولا تكفي الإشارة ولا الكتابة مع القدرة على النطق) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.

ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه، قال: ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به (2).

ويستفاد من قول المصنف رحمه الله: (مع القدرة على النطق) اجزاء الإشارة المفهمة والكتابة مع العجز.</div>

Page 249