718

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

والنظر في الرق وأسباب الإزالة أما الرق فيختص بأهل الحرب دون أهل الذمة ولو أخلوا بشرائطها جاز تملكهم.

<div>____________________

<div class="explanation"> يتقرب عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة (1).

وفي الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعتق مسلما أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار (2).

قوله: (والنظر في الرق وأسباب الإزالة) الخ المراد بأهل الحرب من يجوز قتالهم ومحاربتهم إلى أن يسلموا، وبأهل الذمة، اليهود والنصارى القائمون بشرائط الذمة لو أخلوا بشرائطها صاروا أهل حرب وجاز تملكهم أيضا.

ولا فرق في جواز استرقاق أهل الحرب بين أن ينصبوا الحرب للمسلمين أو يكون تحت حكم الإسلام وقهره، كالقاطنين تحت حكم المسلمين من عبدة الأوثان والنيران والغلاة وغيرهم.

ويتحقق دخولهم في الرق بمجرد الاستيلاء عليهم، سواء وقع بالقتال أو على وجه السرقة والاختلاس، وسواء كان المتولي مسلما أو كافرا، ويجوز شرائهم من الغنيمة وإن كان للإمام عليه السلام فيها حق، لإذنهم لشيعتهم في ذلك كما تضمنته الأخبار المستفيضة (3).

وصرح العلامة في التذكرة والقواعد بأنه لا يجب اخراج حصة غير الإمام عليه السلام من الغنيمة.

واستدل له المحقق الشيخ علي، بظاهر ترخيصهم شيعتهم من غير اشتراط</div>

Page 243