715

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> الزوج بعد موت الزوجة.

والرواية التي أشار إليها المصنف رواها الشيخ مرسلا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي في قرية من القرى، فقال السلطان: ما لي بهذا علم، عليكم بالكوفة، فجاءت إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل أن يتلاعنا، فقالوا هؤلاء: لا ميراث لك، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه، فلا ميراث له، وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها (1) وبمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية وجماعة.

وضعفها - بالإرسال (2) واشتراك راويها بين الثقة والضعيف - يمنع من العمل بها.

مع أن اللعان من الوارث أن أريد به مجرد حضوره فذلك لا يسمى لعانا منه، وإن أريد به أنه يوقع الصيغ التي توقعها الزوجة، فمشكل لتعذر القطع من الوارث على نفي ما ادعاه الزوج إلا إذا كان محصورا كأن يدعي الزوج زناها بفلان في وقت كذا ويطلع الوارث على انتفاء ذلك وإن غير الوارث الصيغ وأوقعها على نفي العلم، كان فيه تغيير، للصيغة المنقولة شرعا، وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول.

والذي يقتضيه الأصل، عدم قيام الوارث مقام الزوجة في اللعان وأنه لا يزول الإرث الذي قد ثبت بالموت، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.</div>

Page 240