705

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

الثالث: الكيفية وهو أن يشهد الرجل أربعا بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة أربعا:

إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم تقول: أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين.

<div>____________________

<div class="explanation"> لم يكن يمضي بينهما اللعان ولأنا قد بينا فيما تقدم إن في حالة الحمل يمضي اللعان.

والذي يدل على ما بيناه ما رواه الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم (1).

والظاهر أن رد الرواية بضعف السند أولى من هذا التكلف.

قوله: (الثالث في الكيفية وهو أن يشهد الرجل أربعا (إلى قوله) من الصادقين) الأصل في هذه الكيفية قوله تعالى: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله الآيات (2).

وما رواه الكليني - في الحسن - والشيخ وابن بابويه - في الصحيح -، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: إن عباد البصري سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده حاضر: كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال (عليه السلام): إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله: أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فرأى مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع؟ (قال - خ) فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فانصرف الرجل، وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته، قال: فنزل الحكم (الوحي - ئل) من عند الله عز وجل بينها</div>

Page 230