703

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

ويثبت بين الحر والمملوكة، وفيه رواية بالمنع.

<div>____________________

<div class="explanation"> اللعان قبل الدخول، يريد بالقذف وادعاء المشاهدة، فليلحظ ذلك ويتأمل، هذا كلامه رحمه الله.

وهو تحرير جيد، لكن جمعه بين كلام الأصحاب غير مستقيم، فإن الخلاف في اشتراط الدخول في لعان القذف متحقق، وعبارات الأصحاب ناطقة به، وما أحسن ما قاله فخر المحققين: إن ما ذكره ابن إدريس صلح من غير تراضي الخصمين.

قوله: (ويثبت بين الحر والمملوكة الخ) القول بثبوته بين الحر والمملوكة للشيخ وجماعة.

ويدل عليه - مضافا إلى - الإطلاق خصوص صحيحة محمد بن مسلم، قال:

سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال: نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه (1).

وحسنة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحر، بينه وبين المملوكة لعان؟ قال: نعم (2).

وقال المفيد وسلار: لا يقع بين الحر والمملوكة لعان، وربما كان مستندهما في ذلك ما رواه ابن بابويه - في الصحيح -، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يلاعن الحر، الأمة، ولا الذمية ولا التي يتمتع بها (3).

وحملها الصدوق في من لا يحضره الفقيه، على الأمة التي يطأها بملك اليمين والذمية التي هي مملوكة لم تسلم، قال: والحديث المفسر يحمل على المجمل وأراد بالمفسر صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (4)، وهو حسن.</div>

Page 228