682

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

وإذا صام الحر شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما أتم، ولو أفطر قبل ذلك أعاد إلا لعذر كالحيض، والنفاس، والإغماء، والمرض، والجنون.

<div>____________________

<div class="explanation"> وقال أبو الصلاح، وابن إدريس، وابن زهرة: العبد في الظهار كالحر لعموم الآية.

وجوابه أن العموم مخصوص بما أوردناه من الأخبار، مع أن الظاهر تعلق الخطاب فيها بالأحرار لورود الأمر فيها بتحرير الرقبة، والإطعام، فلا تكون متناولة للمماليك.

قوله: (وإذا صام الحر شهرا ومن الثاني ولو يوما أتم الخ) تضمنت العبارة مسألتين (إحداهما) أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين في كفارة إذا صام شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما ثم أفطر لغير عذر بنى على صومه من غير استيناف.

وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب نقله في التذكرة والمنتهى.

ويدل عليه روايات (منها) ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان (1)، والتتابع أن يصوم شهرا، ويصوم من الآخر أياما أو شيئا، فإن عرض له شئ يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقي عليه، وإن صام شهرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع فليعد الصوم كله (2).

والظاهر أن المراد بالعارض، غير الضروري كما يدل عليه الأمر بإعادة الصوم معه قبل أن يصوم من الآخر شيئا.

وفي الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان، قال: يصوم شهر رمضان</div>

Page 207