Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> القتل خطأ فلا ريب لقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة (1)، وحمل عليه كفارة العمد وادعى عليه الإجماع.
واختلف الأصحاب في اعتباره في باقي الكفارات، فقيل: يعتبر، لقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون (2)، وغير المؤمن خبيث، ولرواية سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا (3).
وقيل لا يشترط الايمان في غير كفارة القتل، وإليه ذهب ابن الجنيد، والشيخ في المبسوط والخلاف، تمسكا بالإطلاق واستضعافا لدليل الاشتراط، فإن الآية غير واضحة الدلالة والرواية ضعيفة السند (4) قاصرة الدلالة.
والأصح عدم الاشتراط.
وذكر المصنف وغيره أن المراد بالايمان هنا، الإسلام، وهو الإقرار بالشهادتين لا معناه المتعارف، وهو التصديق القلبي بهما، لأن ذلك لا يمكن الاطلاع عليه فلا يقع التكليف به.
ولما رواه الكليني في الحسن، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته أيجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فإن الله تعالى يقول: فتحرير رقبة مؤمنة يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث (5).</div>
Page 200
Enter a page number between 1 - 841