673

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

وفي نتفه في المصاب كفارة يمين، وكذا في خدش وجهها.

وكذا في شق الرجل ثوبه بموت ولده أو زوجته.

(الثالثة) من نذر صوم يوم فعجز عنه تصدق بإطعام المسكين مدين من طعام، فإن عجز عنه تصدق بما استطاع، فإن عجز استغفر الله <div>____________________

<div class="explanation"> قوله: (وفي نتفه في المصاب كفارة يمين وكذا في خدش وجهها) المستند في ذلك رواية خالد بن سدير المتقدمة وقد عرفت أنها قاصرة عن اثبات هذا الحكم.

قوله: (وكذا في شق الرجل الخ) يدل على ذلك قوله عليه السلام في رواية خالد بن سدير: (وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين، ولا صلاة لهما حتى يكفرا ويتوبا من ذلك (1).

وقد عرفت حال الرواية، والأقوى عدم وجوب التكفير هنا أيضا.

قوله: (الثالثة من نذر صوم يوم فعجز عنه تصدق الخ) هذه الأحكام ذكرها المصنف وجمع من الأصحاب، ولم أقف لها على مستند.

نعم روى ابن بابويه، عن محمد بن منصور أنه سأل موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل نذر صياما فثقل عليه الصوم (الصيام عليه - ئل)، قال:

يصدق (يتصدق - ئل) لكل يوم بمد من حنطة (2) وفي طريق هذه محمد بن سنان (3) وهو ضعيف.</div>

Page 198