660

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

الكفارات ولنتبع ذلك بذكر الكفارات، وفيه مقصدان:

الأول: في حصرها وتنقسم إلى مرتبة، ومخيرة، وما يجتمع فيه الأمران، وكفارة الجمع.

فالمرتبة: كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.

<div>____________________

<div class="explanation"> الكفارات قوله: (ولنتبع ذلك بذكر الكفارات الخ) أجمع الأصحاب، على أن كفارة الظهار مرتبة، والقرآن الكريم ناطق بذلك، قال الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة (إلى قوله) فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ثم قال: فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا (1) وهي نص في الترتيب.

ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن وهب، قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المظاهر، قال: عليه تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا (2).</div>

Page 185