630

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

ويشترط أن يسمع نقطه، شاهدا عدل.

<div>____________________

<div class="explanation"> لامرأته: أنت علي كشعر أمي أو ككتفها (1) أو كبطنها أو كرجلها؟ قال: ما عنى إن أراد به الظهار، فهو الظهار (2).

والجواب أما عن الإجماع فبالمنع منه في موضع النزاع خصوصا مع دعوى المرتضى، الإجماع على ما يقابله.

وأما عن الاحتياط فبأنه معارض بأصالة البراءة.

وأما عن الرواية فبأنها ضعيفة جدا باشتمال سندها على عدة من الضعفاء (3) فلا يجوز التعلق بها في اثبات الحكم.

قوله: (ويشترط أن يسمع نطقه، شاهدا عدل) هذا الشرط مقطوع به في كلام الأصحاب، وادعى عليه ابن إدريس الإجماع.

ويدل عليه صحيحة الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

لا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق (4).

وحسنة حمران، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا يكون ظهار في يمين ولا في اضرار ولا في غضب، ولا يكون ظهار إلا على (في - ئل) طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين (5).

ويستفاد من هذه الرواية، الاكتفاء بإسلام الشاهدين إلا أن كلام</div>

Page 154