624

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> عليه قوله عليه السلام في رواية أبي بصير: (ولا يحل له (لزوجها - ئل) أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه) (1).

وذهب جمع من الأصحاب إلى المنع من أخذ المثل أيضا، بل يقتصر على أقل منه.

ويدل عليه ما رواه الكليني - في الحسن - عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: المبارأة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، وإنما صارت المبارأة يؤخذ منها دون المهر (الصداق - ئل) والمختلعة يؤخذ منها ما شاء، لأن المختلعة تعتدي في الكلام وتتكلم بما لا يحل لها (2).

ورد العلامة في المختلف وجدي قدس سره هذه الرواية بالقطع، وبأنها معارضة بصحيحة أبي بصير السابقة.

وهو غير جيد لأنها وإن كانت مقطوعة في التهذيب، لكنها متصلة في الكافي كما نقلناه، وأما رواية أبي بصير فضعيفة السند باشتراكه بين الثقة والضعيف فيكون العمل بهذه الرواية الحسنة التي لا تقصر على الصحيح أولى، والله أعلم.</div>

Page 147