Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> أقف على رواية تدل على اعتبار هذا الشرط صريحا ولا ظاهرا.
والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المباراة أن تقول المرأة لزوجها: لك كذا وكذا وخل سبيلي فقال: هذه المباراة (1).
وفي الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه لشاهدين (بشهادة شاهدين - ئل) على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: (إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم) (2)، قال: قلت: قد روي أنها لا تبين منه حتى يتبعها بالطلاق، قال: فليس ذلك إذا خلع، فقلت تبين منه؟
قال: نعم (3).
وما رواه الشيخ، عن إسماعيل الجعفي، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
المبارة تطليقة بائن وليس فيها رجعة (4).
وعن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المبارأة تطليقة بائن وليس في شئ من ذلك رجعة (5).</div>
Page 144
Enter a page number between 1 - 841