618

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

(الثالثة) لو أراد مراجعتها ولم ترجع في البذل افتقر إلى عقد جديد في العدة أو بعدها.

(الرابعة) لا توارث بين المختلعين ولو مات أحدهما في العدة، لانقطاع العصمة بينهما.

<div>____________________

<div class="explanation"> إسماعيل قصرا لما خالف الأصل على مورد النص.

والأظهر أنه ليس للمرأة، الرجوع في بعض ما بذلته.

وهل يجوز للمختلع أن يتزوج أخت المختلعة قبل أن تنقضي عدتها؟

الأقرب ذلك تمسكا بمقتضى الأصل، وما رواه الكليني في الصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال: نعم قد برئت عصمتها (منه - ئل) وليس له عليها رجعة (1).

ومتى تزوج الأخت امتنع رجوع المختلعة في البذل، لما عرفت من أن رجوعها مشروط بإمكان رجوعه، بل بتوافقهما وتراضيهما على التراجع من الطرفين، والله أعلم بحقائق أحكامه.

قوله: (الثالثة لو أراد مراجعتها ولم ترجع في البذل الخ) قد عرفت أن الخلع طلاق بائن ليس للمختلع، الرجوع فيه إلا أن ترجع المرأة في البذل على ما سبق من التفصيل، وعلى هذا فإذا أراد الرجل إعادة المرأة إلى الزوجية افتقر إلى عقد جديد، سواء وقع ذلك في العدة أو بعدها.

ويدل على ذلك قوله عليه السلام - في حسنة ابن مسلم -: الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب (2).

قوله: (الرابعة لا توارث بين المختلعين الخ) الوجه في ذلك معلوم مما</div>

Page 141