615

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

أما اللواحق فمسائل (الأولى) لو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح ولم يملك الفدية.

<div>____________________

<div class="explanation"> وأما أنه يعتبر فيه تجريده من الشرط الذي لا يقتضيه العقد، فمقطوع به في كلام الأصحاب، وظاهرهم أنه موضع وفاق.

ويدل عليه أصالة عدم البينونة مع الخلع المعلق على الشرط السالم عما يخرج عنه.

أما الشرط الذي يقتضيه العقد كما لو شرط المختلع، الرجوع في الخلع إن رجعت المختلعة في البذل، فلا مانع منه، لأن ما يترتب على العقد ثابت شرط أو لم يشرط فيكون اشتراطه كلا اشتراطه.

قوله: (الأولى لو خالعها والأخلاق ملتئمة الخ) المراد بالتيام الأخلاق عدم كراهتها له، ولا ريب في بطلان الخلع على هذا التقدير لفوات شرطه، وهو وفاق وقد نص المصنف في الشرايع (1) على أنه لو طلقها والحال هذه بعوض، لم يملك العوض (الفدية - خ ل) وصح الطلاق وله الرجعة وتبعه العلامة رحمه الله في ذلك، فإنه قال - في القواعد -: ولو خالعها والأخلاق ملتمة لم يصح الخلع ولا يملك الفدية، ولو طلقها حينئذ بعوض لم يملكه ووقع رجعيا، ونحوه قال في التحرير.

وما ذكراه من عدم تملك العوض مع التيام الأخلاق ظاهر، لاطلاق الآية والأخبار المتضمنة لأنه لا يحل للزوج أن يأخذ من الزوجة شيئا إلا أن تعتدي عليه في الكلام (2)، ولاتفاق الأصحاب ظاهرا على أن الطلاق بالعوض يتعلق به</div>

Page 138