610

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> لكنه قال: إن ذلك غير جائز في غير الخلع كالبيع وعلل الصحة هنا بان المقصود أن يكون العوض معلوما عند المتعاقدين، فإذا توافقا على شئ بالنية كان كما لو توافقا بالنطق، ثم قال: ويحتمل فساد الخلع بإهمال ذكر الجنس والوصف وإن قصداه كما لا يصح ذلك في غيره من عقود المعاوضات على المشهور، فلو قالت:

بذلت لك مالي في ذمتك أو ما عندي أو أعطيتني من الأشياء ونحو ذلك مع علمهما بقدره ووصفه يصح، ولو وقع البيع على مثل ذلك لم يصح، بل لا بد فيه من التلفظ بما يعتبر تعيينه من الجنس والوصف والقدر، هذا كلامه رحمه الله.

وما ذكره من عدم صحة البيع على مثل ذلك غير واضح، والمتجه الصحة في الموضعين.

واعلم أنه لا خلاف في صحة بذل الفدية من المرأة، ومن وكيلها الباذل له من مالها لنسبة البذل إليها في قوله تعالى: ولا جناح عليهما فيما افتدت به (1)، وبذل وكيلها من مالها في معنى بذلها.

وفي صحته من المتبرع بالبذل من ماله، قولان أشهرهما وأظهرهما المنع لأن الأصل بقاء النكاح إلى أن يثبت المزيل له ولم يثبت كون الخلع الواقع على هذا الوجه مزيلا له فينتفي بالأصل.

والقول بالصحة غير معلوم القائل من الأصحاب، لكنه قول أكثر العامة.

وربما وجه بأن البذل افتداء وهو جائز من الأجنبي كما يقع الجعالة منه على الفعل لغيره وإن كان طلاقا.

وهو توجيه ضعيف، فإن البذل المتنازع في صحته ما اقتضى جعل الطلاق الواقع معه خلعا ليترتب عليه أحكامه المخصوصة، لا مجرد بذل المال مع مقابلة الفعل</div>

Page 133