608

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

وما صح أن يكون مهرا، صح فدية في الخلع، ولا تقدير فيه، بل يجوز أن يأخذ منها زائدا عما وصل إليها منه.

<div>____________________

<div class="explanation"> طلاقا -، للنصوص الصحيحة الدالة عليه كقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي:

(وخلعها طلاقها) (1).

وفي حسنة أخرى له: (فإذا قالت المرأة لزوجها ذلك حل له ما أخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة) (2).

وفي حسنة ابن مسلم: (وكان تطليقة بغير طلاق يتبعها) (3).

وفي حسنة أخرى لابن مسلم: (الخلع والمباراة تطليقة بائن، وهو خاطب من الخطاب) (4)، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.

وقال الشيخ تفريعا على القول بوقوعه مجردا: الأولى أنه فسخ، لا طلاق واحتج له في المختلف بأنها فرقة عريت عن صريح الطلاق ونيته، فكانت فسخا كسائر الفسوخ.

ثم أجاب عنه بأنه لا استبعاد في مساواته للطلاق وقد دل الحديث عليه فيجب المصير إليه وهو كذلك، ولا ريب في ضعف هذا القول.

ويتفرع على هذا الخلاف عدة في الطلقات الثلاثة المحرمة، فعلى القول بأنه فسخ، لا يعد فيها ويجوز تجديد النكاح والخلع من غير حصر ولا احتياج إلى محلل في الثالث وعلى القول بأنه طلاق، يترتب عليه أحكام الطلاق.

قوله: (وما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية الخ) قد تقدم في المهور إن كل ما يملكه المسلم من عين أو دين أو منفعة، يصح كونه مهرا بعد أن</div>

Page 131