606

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> بن سماعة من المتقدمين، ومذهب علي بن الحسين من المتأخرين.

والمعتمد، الأول (لنا) ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: عدة المختلعة عدة المطلقة، وخلعها طلاقها، وهي تجزي من غير أن يسمى طلاقا (1).

وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال:

سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه بذلك أو هي (تكون - خ ل) امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: تبين منه وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته، فقلت: إنه قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بالطلاق، قال: ليس ذلك إذن خلع، فقلت: تبين منه؟ قال: نعم (2).

كذا وقفت عليه من نسخ الكافي، والتهذيب، والصواب (خلعا) باثبات الألف ليكون خبر ليس.

وذكر الشهيد في شرح الإرشاد أنه وجده مضبوطا في خط بعض الأفاضل:

(إذا خلع) بفتح الخاء واللام، وفي بعض نسخ التهذيب خلعا على القانون اللغوي، قال: وهو الأصح.

وفي الحسن، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

المختلعة هي (التي - ئل) أن تقول لزوجها: اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك، قال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول: لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولآذنن في بيتك بغير إذنك، ولأوطئن فراشك غيرك فإذا فعلت ذلك من غير أن</div>

Page 129