Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> بن سماعة من المتقدمين، ومذهب علي بن الحسين من المتأخرين.
والمعتمد، الأول (لنا) ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: عدة المختلعة عدة المطلقة، وخلعها طلاقها، وهي تجزي من غير أن يسمى طلاقا (1).
وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال:
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه بذلك أو هي (تكون - خ ل) امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: تبين منه وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته، فقلت: إنه قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بالطلاق، قال: ليس ذلك إذن خلع، فقلت: تبين منه؟ قال: نعم (2).
كذا وقفت عليه من نسخ الكافي، والتهذيب، والصواب (خلعا) باثبات الألف ليكون خبر ليس.
وذكر الشهيد في شرح الإرشاد أنه وجده مضبوطا في خط بعض الأفاضل:
(إذا خلع) بفتح الخاء واللام، وفي بعض نسخ التهذيب خلعا على القانون اللغوي، قال: وهو الأصح.
وفي الحسن، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
المختلعة هي (التي - ئل) أن تقول لزوجها: اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك، قال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول: لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولآذنن في بيتك بغير إذنك، ولأوطئن فراشك غيرك فإذا فعلت ذلك من غير أن</div>
Page 129
Enter a page number between 1 - 841