604

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

والكلام في العقد والشرائط واللواحق.

وصيغة الخلع أن يقول: خلعتك أو فلانة مختلعة على كذا.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: (والكلام في الصيغة والشرائط واللواحق الخ) لما كان الخلع من العقود المفيدة لإبانة الزوجة بعوض مخصوص، فلا بد له من صيغة دالة عليه كنظائره.

وقد ذكر الأصحاب أنه يقع بلفظ خلعتك وخالعتك على كذا، أو أنت مختلعة، أو فلانة مختلعة على كذا، مع أنه قد تقدم في الطلاق أن المصنف لا يقول بوقوعه بقوله: أنت مطلقة، لأنه بعيد عن شبه الإنشاء.

واقتصروا في أكثر العقود على اللفظ الماضي معللين له بأن الماضي صريح في الإنشاء وحكموا بانعقاد بعضها بالجملة الاسمية كانعقاد الضمان بقوله: أنا ضامن، والهبة بقوله: هذا لك مع القصد إلى الهبة بذلك، وليس لهم في هذه الأحكام أصل يتعين الرجوع إليه، ولا مستند صالح يعول عليه.

قال جدي قدس سره في المسالك - بعد أن أورد نحو ذلك، ونعم ما قال -:

ولو جوزوا في جميع الأبواب الألفاظ المفيدة للمطلوب صريحا من غير حصر كان أولى.

وكما يقع الخلع بهذه الألفاظ، كذا يقع قوله: أنت طالق على كذا، وممن صرح بذلك، الشيخ في المبسوط، فإنه قال: فأما إن كان الخلع بصريح الطلاق كان طلاقا بلا خلاف وكذلك العلامة، فإنه قال في الإرشاد: والصيغة، وهي خلعتك على كذا أو أنت أو فلانة مختلعة على كذا أو أنت طالق على كذا، ونحوه قال في التحرير والقواعد.

وفي ذلك أوضح شهادة وأقوى دلالة على أن الطلاق بعوض، من أقسام الخلع فيترتب عليه أحكامه، مضافا إلى ما سنورده إن شاء الله تعالى من الأدلة على ذلك.</div>

Page 127